Hacklink

مسطرة الرسم على النقل العمومي للمسافرين

:السند القانوني

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات , الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ |20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) .
  • الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (من الماد ة 83 إلى المادة 89).
  • الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في ( 11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 05.10 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • الظهير الشريف رقم1.89.187 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1410 الموافق (21 نونبر 1989) بتنفيذ القانون رقم30.89 بموجبه يحدد نظام الضرائب المستحقة للجماعات و هيئاتها.
  • ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في16 من ذي الحجة 1428 ( 27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية .
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • قرار جبائي رقم 12/2019 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بتحديد و بنسب و أسعار الرسوم و الحقوق و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة بني ملال (الفصل 6).

مصلحة إيداع الطلب:

مكتب الوعاء الضريبي.

المصلحة المختصة بإنجاز المسطرة:

مصلحة الموارد المالية .

الوثائـق المطلوبة:

  • إقرار تصريح بتأسيس خاص بسيارة الأجرة أو حافلة النقل العام للمسافرين.
  • إقرار يتعلق بوقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

المدة الزمنية لانجاز المسطرة:

في نفس اليوم

رسوم المسطرة:

  • تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة و تبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير و فاتح أبريل و فاتح يوليوز و فاتح أكتوبر، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كاملة، وذلك حسب الجدول التالي:

الصنف

المبلغ

سيارة الأجرة

من الصنف الثاني (طاكسي صغير) 

150 درهم لكل ربع سنة

من الصنف الأول (طاكسي كبير) 

150 درهم  لكل ربع سنة

الحافلات

أقل من 7 مقاعد

300 درهم  لكل ربع سنة

سلسلة ج

500 درهم  لكل ربع سنة

سلسلة ب

1000 درهم  لكل ربع سنة

سلسلة أ

1500 درهم  لكل ربع سنة

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة:

  • يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق و كيل المداخيل :
  • الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الأجرة من الصنف الثاني.
  • الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة، بالنسبة للأصناف الأخرى.

:ملحوظة

الأنشطة الخاضعة للرسم:

  • يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة و حافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لإستغلالها.

الأشخاص الخاضعون للرسم:

  • يؤدى الرسم من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم من طرف مستغلي سيارات الأجرة  و حافلات النقل العمومي للمسافرين.

تحديد أساس فرض الرسم :

  • يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك.
  • إثبات الأداء:

    • يثبت أداء الرسم بتسليم وصل إلى الملزم للإدلاء به عند كل عملية مراقبة من طرف المصالح المختصة.
     

Leave Your Comment

جميع الحقوق محفوظة © 2021 تصميم و استضافة MYWEB