شهادة طبية يسلمها الطبيب او المولد او المولدة الشرعية او شهادة ادارية مسلمة من طرف السلطة المحلية.
صورة شمسية من عقد الزواج.
نسخة من رسم ولادة الابوين عند عدم التوفر على الدفتر العائلي او كناش التعريف الحالة المدنية. المصلحة المختصة بتسلم الطلب مكتب الحالة المدنية المختصة. المصالح الإدارية المكلفة بانجاز المسطرة مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة المدة الزمنية لانجاز المسطرة في الحين رسوم المسطرة مجانا المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة ملحوظة: يقدم التصريح بالولادة خلال اجل سنة من طرف الاب او الام، وصي الاب الاخ ابن الاخ يقدم الاخ الشقيق عن الاخ للاب و يقدم هذا الاخير على الاخ للام. إذا لم يتم التصريح خلال الاجل القانوني فان تسجيل الولادة لا يتم الا عن طريق حكم قضائي. عدم التصريح بالولادة خلال الاجل القانوني يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية من 300 الى 1200 درهما. بالنسبة للولادات التي لم يتم التصريح بها في الآجال القانونية، يتم نقل التصريح بها من سجلات الحالة المدنية لبلد الاقامة 1) السجلات الممسوكة بالمراكز الدبلوماسية او القنصلية المختصة بناء على :
نسخة كاملة من رسم الولادة مسلمة من طرف السلطة المختصة.