الوثائق المطلوبة
الإدلاء بإحدى الوثائق التالية :
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف و الحالة المدنية.
- نسخة موجزة من رسم الولادة مهما كان تاريخ اصدارها.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب
مكتب الحالة المدنية لمحل اقامة المعني بالأمر.
المصالح الإدارية المكلفة بانجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل اقامة المعني بالأمر.
المدة الزمنية لانجاز المسطرة
في الحين
رسوم المسطرة
درهمان
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة
مكتب الحالة المدنية لمحل اقامة المعني بالأمر
ملحوظة:
لا يمكن حسب القانون الادلاء بهذه الوثيقة في الحالتين التاليتين : - شهادة التجنيس .
- التقاضي أمام المحاكم .
مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية و البطاقة الشخصية(3) اشهر من تاريخ اصدارها طبقا للمادة 34 من قانون ح.م 37.99 .
تسليم لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته طبقا للمادة 33 من قانون ح.م 99-37 المتعلق بالحالة المدنية بعد الادلاء بما يفيد الاقامة الاعتيادية.
يحق للأشخاص الآتية بيانهم الحصول على البطاقة الشخصية للمعني بالأمر طبقا للمادة 32 من قانون الحالة المدنية.
صاحب الرسم ، أصوله ، فروعه وزوجته ( شريطة قيام العلاقة الزوجية ) ووليه او وصيه او المقدم عليه او من يوكله على ذلك.