الدفتر العائلي أو كناش التعريف و الحالة المدنية و في حالة عدم توفهما يكتفي فقط بمراجع عقد الولادة او نسخة قديمة من رسم الولادة لإخبار ضابط محل الولادة ببيان الوفاة.
شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب او الممرض التابع للصحة العمومية.
أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية اذا تعذر الحصول على الشهادة الطبية. المصلحة المختصة بتسلم الطلب وانجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة المدة الزمنية لانجاز المسطرة
في الحين رسوم المسطرة
مجانا المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة. ملحوظة: يقدم التصريح بالوفاة خلال اجل اقصاه 30 يوما من طرف الولد، الزوج، الاب او الام او وصي الاب او المقدم على الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الجد، الاقربين بعد الترتيب، كما يمكن للسلطة المحلية ان تصرح بالوفاة. يحق للأشخاص الآتية الحصول على نسخة موجزة او كاملة من رسم الوفاة :
دوي الهالك ( الأصول، الفروع، الأرملة).
السلطات القضائية و الإدارية و كذا الأعوان الديبلوماسيين و القناصل بالمغرب فيما يخص مواطينهم.
لا يسلم ضابط الحالة نسخا من هذه الرسوم الا بإذن وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابي مبرر، و اذا رفض وكيل الملك اعطاء الاذن، امكن للمعني بالأمر ان يرفع دعواه الى المحكمة الابتدائية المختصة.
عدم التصريح بالوفاة داخل الاجل القانوني يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية من 300 الى 1200 درهم.
إذا لم يتم التصريح خلال الاجل القانوني ، فان تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي. بالنسبة للوفيات التي لم يتم التصريح بها في الآجال القانونية.
بالنسبة للمغاربة المقيمين يتم نقل التصريح من سجلات الحالة المدنية لبلد الاقامة الى السجلات الممسوكة بالمراكز الدبلوماسية او القنصلية المختصة بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة مسلمة من طرف السلطة المختصة.