طلب مقدم من طرف المعني بالأمر اذا كان راشدا او من طرف ابيه اذا كان قاصرا او من ينوب عنه قانونا مدليا برأي السلطة المحلية.
نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر
نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر اذا كان راشدا. المصالح الادارية المكلفة بإنجاز المسطرة يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات الى :
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون
قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على انظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من طرف :
مؤرخ المملكة كرئيس.
قاضي ممثل عن وزير العدل.
ممثل وزارة الداخلية. وتعقد اللجنة اجتماعها بمقر وزارة الداخلية . تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الاسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الاختيار. يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، اما بالقبول او الرفض.
في حالة القبول : يصدر الوزير رئيس الحكومة مرسوما بالتغيير.
في حالة الرفض : هناك امكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على ادلة جديدة. تبعث نسخا مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير الى ضابط ح.م لمحل سكنى المعني بالأمر و قصد تسليمه نسخة منها .وتبعث نسخة اخرى الى ضابط ح.م لمحل ولادة المعني بالأمر من اجل تصحيح رسم ولادته. المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر. مصلحة إيداع الطلب
مكتب الحالة المدنية لمحل اقامة المعني بالأمر. المدة الزمنية لانجاز المسطرة